top of page

من النظام الداخلي للمنظمة

االمادة 62 : يلتزم المنخرطون في المنظمة على مختلف المستويات بما يلي :

  • الخضوع لقواعد الانضباط المعمول بها.

  • أداء ما عليهم من التزامات نحو المنظمة متحلين بالسلوك المثالي في نضالهم داخل المنظمة.

  • حضور الاجتماعات بانتظام وفي وقتها.

  • تسديد الاشتراكات السنوية بانتظام وفي وقتها.

  • العمل والسهر على احترام وتطبيق ما جاء في مضمون:

  1. القانون الأساسي للمنظمة.

  2. النظام الداخلي للمنظمة.

  3. كل المداولات والقرارات الصادرة عن الهيئات العليا للمنظمة .

 

 

المادة 63 : يجب على جميع المسؤولين في المنظمة من القاعدة إلى القمة القيام بما يلي :

  • تقديم المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

  • الدفاع عن الدولة ورموزها وقياداتها وثوابتها.

  • احترام الإرادة الحرة للقاعدة المعبر عنها في الإطار التنظيمي.

  • ممارسة العمل في المنظمة دون التهاون بالمسؤوليات المعهودة لهم.

  • التنسيق مع الهيئات والهياكل القاعدية والأعضاء في المنظمة لتنشيط أعمالهم ومراقبة تطبيق برنامج عملهم.

 

 

االمادة 64 : يلتزم أعضاء القيادة في المنظمة على جميع المستويات بما يلي :

  • الدفاع عن مبادئ المنظمة وتدعيم سلطتها المعنوية والأدبية في أي مكان وفي كل الظروف.

  • الوقوف ضد الظواهر السلبية التي من شأنها تشويه التوجهات العامة للمنظمة وخلق البلبلة في أوساط المنخرطين والإخلال بالنظام العام للمنظمة .

  • عدم القيام بأي عمل يكون من شأنه الإضرار بالوطن والمساس بمصالحه.

  • النضال من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي والنظام الداخلي وإنجاز برنامج عمل المنظمة المسطر باستعمال كل الوسائل والإمكانيات التي يسمح بها القانون.

 

المادة 76 : الأخطاء الجسيمة و الخطرة :

  • التغيب 3 مرات على الاجتماعات بدون مبرر.

  • سب او شتم الدولة أو رموزها أو قياداتها تصريحا أو تلميحا.

  • رفض تنفيذ التعليمات واللوائح والقرارات والتوصيات.

  • العمل على التفرقة وبث روح التكتل الجهوية وزرع الفتنة.

  • استعمال السلطة لأغراض شخصية.

  • استغلال النفوذ.

  • تجاوز الصلاحيات.

  • السلوك السيئ الذي يمس بسمعة المنظمة.

  • الإساءة إلى المنظمة والقدح في قيادتها.

  • الارتشاء بكل أنواعه.

  • اختلاس عتاد وأموال وأملاك المنظمة.

  • الهروب من المسؤولية المتكررة في الاجتماعات بدون عذر.

  • عدم الامتثال للعقوبات التي اتخذت إزاء أخطاء سابقة.

  • المجاملة والتواطؤ على الخطأ.

  • خرق أحكام القانون الأساسي وقواعد النظام الداخلي مع سبق الاصرار.

  • عرقلة نشاط المنظمة وبرنامج عملها.

  • عدم احترام تعليمات الهيئات العليا.

  • إفشاء سرية الاجتماعات.

  • حضور اجتماعات غير مرخص بها.

  • اصدار أراء أو تصريحات مناقضة او معارضة لتوجهات المنظمة.

  • الادلاء بتصريحات كناطق رسمي باسم المنظمة دون استشارة الهيئات القيادية للمنظمة.

  • التشهير بأعضاء المنظمة.

  • الإدلاء بالتصريحات والبلاغات والمعلومات الكاذبة.

  • عدم دفع الاشتراكات السنوية بانتظام.

 

 

المادة 77 : العقوبات المقررة للأخطاء الجسيمة والخطرة:

  • التوقيف لمدة تتراوح من (06) أشهر إلى سنة مع اعلام كافة هياكل وهيئات المنظمة ومؤسسات الدولة وسحب بطاقة الإنخراط منه.

  • الطرد النهائي من صفوف المنظمة وإعلان ذلك في الجرائد ذات التوزيع الوطني وإخطار السلطات العمومية بذلك مع سحب بطاقة الإنخراط منه.

 

المادة 78 : يمكن لكل عضو يتعرض لعقوبة ما أن يطعن أو يستأنف لدى الهيئات العليا في مدة أقصاها شهرا  ابتداء من تاريخ استلامه للقرار الذي يقتضي العقوبة الخاصة بالطرد.

المادة 92 : لا يحق لأي عضو في الهياكل القاعدية أو في الهيئات الوطنية للمنظمة مهما كانت صفته ومسؤوليته أن يتخذ بمفرده قرارا ملزما للمنظمة .

المــادة 97 : ضرورة إدراج العنصر النسوي والشباني في هيئات المنظمة في حدود الإمكان .

 

المــادة 98 : يمنع منعنا باتا على كل منخرط أو عضو قيادي مهما كانت صفته في الهياكل القاعدية والهيئات الوطنية أن يتخذ أي موقف سياسي أو الدخول في مناقشات سياسية بصفة رسمية - بدون تصريح مسبق من طرف المكتب الوطني - من شأنها أن تلزم المنظمة سياسيا، وكل مخالفة لهذه المادة تعتبر خطأ جسيما يعرض صاحبه للامتثال أمام لجنة التحكيم للنظر في ملفه والبت فيه فور وقوع المخالفة.

الانخراط

المادة 03 : يتكون ملف الانخراط من :

  • استمارة الانخراط.

  • نسخة عن بطاقة الهوية.

  • 02 صور شمسية حديثة.

  • حقوق الانخراط.

 

المادة 04 : يثبت الانخراط بقرار من المكتب بعد تسديد الاشتراكات و يحوز المنخرط بطاقة العضوية صالحة لمدة  سنة.

المادة 07: للمنخرط في المنظمة  حق:

  • الإدلاء برأيه في هيئات المنظمة.

  • الترشح لهيئات المنظمة وفق الشروط المنصوص عليها.

  • التظلم لدى هيئات المنظمة.

  • الامتيازات الناجمة عن تعاقدات واتفاقيات المنظمة.

  • المشاركة في أنشطة المنظمة محليا ووطنيا ودوليا.

  • حيازة المعلومات المتوفرة لدى المنظمة.

  • التكوين والتدريب بالصيغ التي يحددها المكتب الوطني واللجان المختصة.

تابعنا على:

  • Google+ B&W
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W

جميع الحقوق محفوظة للمنظمة الوطنية لترقية الحس المدني وتعزيز الوطنية والتنمية الانسانية المستدامة

bottom of page