
Organisation Nationale pour la Promotion du Civisme et la Consolidation du Patriotisme et le développement humaine durable

من النظام الداخلي للمنظمة
االمادة 62 : يلتزم المنخرطون في المنظمة على مختلف المستويات بما يلي :
-
الخضوع لقواعد الانضباط المعمول بها.
-
أداء ما عليهم من التزامات نحو المنظمة متحلين بالسلوك المثالي في نضالهم داخل المنظمة.
-
حضور الاجتماعات بانتظام وفي وقتها.
-
تسديد الاشتراكات السنوية بانتظام وفي وقتها.
-
العمل والسهر على احترام وتطبيق ما جاء في مضمون:
-
القانون الأساسي للمنظمة.
-
النظام الداخلي للمنظمة.
-
كل المداولات والقرارات الصادرة عن الهيئات العليا للمنظمة .
المادة 63 : يجب على جميع المسؤولين في المنظمة من القاعدة إلى القمة القيام بما يلي :
-
تقديم المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.
-
الدفاع عن الدولة ورموزها وقياداتها وثوابتها.
-
احترام الإرادة الحرة للقاعدة المعبر عنها في الإطار التنظيمي.
-
ممارسة العمل في المنظمة دون التهاون بالمسؤوليات المعهودة لهم.
-
التنسيق مع الهيئات والهياكل القاعدية والأعضاء في المنظمة لتنشيط أعمالهم ومراقبة تطبيق برنامج عملهم.
االمادة 64 : يلتزم أعضاء القيادة في المنظمة على جميع المستويات بما يلي :
-
الدفاع عن مبادئ المنظمة وتدعيم سلطتها المعنوية والأدبية في أي مكان وفي كل الظروف.
-
الوقوف ضد الظواهر السلبية التي من شأنها تشويه التوجهات العامة للمنظمة وخلق البلبلة في أوساط المنخرطين والإخلال بالنظام العام للمنظمة .
-
عدم القيام بأي عمل يكون من شأنه الإضرار بالوطن والمساس بمصالحه.
-
النضال من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي والنظام الداخلي وإنجاز برنامج عمل المنظمة المسطر باستعمال كل الوسائل والإمكانيات التي يسمح بها القانون.
المادة 76 : الأخطاء الجسيمة و الخطرة :
-
التغيب 3 مرات على الاجتماعات بدون مبرر.
-
سب او شتم الدولة أو رموزها أو قياداتها تصريحا أو تلميحا.
-
رفض تنفيذ التعليمات واللوائح والقرارات والتوصيات.
-
العمل على التفرقة وبث روح التكتل الجهوية وزرع الفتنة.
-
استعمال السلطة لأغراض شخصية.
-
استغلال النفوذ.
-
تجاوز الصلاحيات.
-
السلوك السيئ الذي يمس بسمعة المنظمة.
-
الإساءة إلى المنظمة والقدح في قيادتها.
-
الارتشاء بكل أنواعه.
-
اختلاس عتاد وأموال وأملاك المنظمة.
-
الهروب من المسؤولية المتكررة في الاجتماعات بدون عذر.
-
عدم الامتثال للعقوبات التي اتخذت إزاء أخطاء سابقة.
-
المجاملة والتواطؤ على الخطأ.
-
خرق أحكام القانون الأساسي وقواعد النظام الداخلي مع سبق الاصرار.
-
عرقلة نشاط المنظمة وبرنامج عملها.
-
عدم احترام تعليمات الهيئات العليا.
-
إفشاء سرية الاجتماعات.
-
حضور اجتماعات غير مرخص بها.
-
اصدار أراء أو تصريحات مناقضة او معارضة لتوجهات المنظمة.
-
الادلاء بتصريحات كناطق رسمي باسم المنظمة دون استشارة الهيئات القيادية للمنظمة.
-
التشهير بأعضاء المنظمة.
-
الإدلاء بالتصريحات والبلاغات والمعلومات الكاذبة.
-
عدم دفع الاشتراكات السنوية بانتظام.
المادة 77 : العقوبات المقررة للأخطاء الجسيمة والخطرة:
-
التوقيف لمدة تتراوح من (06) أشهر إلى سنة مع اعلام كافة هياكل وهيئات المنظمة ومؤسسات الدولة وسحب بطاقة الإنخراط منه.
-
الطرد النهائي من صفوف المنظمة وإعلان ذلك في الجرائد ذات التوزيع الوطني وإخطار السلطات العمومية بذلك مع سحب بطاقة الإنخراط منه.
المادة 78 : يمكن لكل عضو يتعرض لعقوبة ما أن يطعن أو يستأنف لدى الهيئات العليا في مدة أقصاها شهرا ابتداء من تاريخ استلامه للقرار الذي يقتضي العقوبة الخاصة بالطرد.
المادة 92 : لا يحق لأي عضو في الهياكل القاعدية أو في الهيئات الوطنية للمنظمة مهما كانت صفته ومسؤوليته أن يتخذ بمفرده قرارا ملزما للمنظمة .
المــادة 97 : ضرورة إدراج العنصر النسوي والشباني في هيئات المنظمة في حدود الإمكان .
المــادة 98 : يمنع منعنا باتا على كل منخرط أو عضو قيادي مهما كانت صفته في الهياكل القاعدية والهيئات الوطنية أن يتخذ أي موقف سياسي أو الدخول في مناقشات سياسية بصفة رسمية - بدون تصريح مسبق من طرف المكتب الوطني - من شأنها أن تلزم المنظمة سياسيا، وكل مخالفة لهذه المادة تعتبر خطأ جسيما يعرض صاحبه للامتثال أمام لجنة التحكيم للنظر في ملفه والبت فيه فور وقوع المخالفة.
الانخراط
المادة 03 : يتكون ملف الانخراط من :
-
استمارة الانخراط.
-
نسخة عن بطاقة الهوية.
-
02 صور شمسية حديثة.
-
حقوق الانخراط.
المادة 04 : يثبت الانخراط بقرار من المكتب بعد تسديد الاشتراكات و يحوز المنخرط بطاقة العضوية صالحة لمدة سنة.
المادة 07: للمنخرط في المنظمة حق:
-
الإدلاء برأيه في هيئات المنظمة.
-
الترشح لهيئات المنظمة وفق الشروط المنصوص عليها.
-
التظلم لدى هيئات المنظمة.
-
الامتيازات الناجمة عن تعاقدات واتفاقيات المنظمة.
-
المشاركة في أنشطة المنظمة محليا ووطنيا ودوليا.
-
حيازة المعلومات المتوفرة لدى المنظمة.
-
التكوين والتدريب بالصيغ التي يحددها المكتب الوطني واللجان المختصة.
